الفيض الكاشاني

499

الوافي

24507 - 8 ( التهذيب 3 : 199 رقم 460 ) محمد بن أحمد ، عن الفطحية ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه قال « لا إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم » . 24508 - 9 ( الكافي 3 : 208 ) ( 1 ) علي ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن عبد اللَّه قال : سمعت أبا الحسن موسى عليه السّلام يقول « إنه لما قبض إبراهيم ابن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم جرت فيه ثلاث سنن أما واحدة فإنه لما مات انكسفت الشمس فقال الناس : انكسفت الشمس لفقد ابن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم فصعد رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم المنبر فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات اللَّه تجريان بأمره مطيعان له لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا . ثم نزل من المنبر فصلى بالناس صلاة الكسوف فلما سلم فقال : يا علي قم فجهز ابني فقام علي عليه السّلام فغسل إبراهيم وحنطه وكفنه ثم خرج به ومضى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم حتى انتهى به إلى قبره فقال الناس : إن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم نسي أن يصلي على إبراهيم لما دخله من الجزع عليه فانتصب قائما ثم قال : يا أيها الناس أتاني جبرئيل بما قلتم زعمتم بأني نسيت أن أصلي على ابني لما دخلني عليه من الجزع ألا وإنه ليس كما ظننتم ولكن اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات جعل لموتاكم من كل صلاة تكبيرة وأمرني أن لا أصلي إلا على من صلى .

--> ( 1 ) أورده صدره في الكافي - 3 : 463 مثله مسندا .